مركز المعجم الفقهي
4087
فقه الطب
- جواهر الكلام جلد : 4 من صفحة 374 سطر 20 إلى صفحة 376 سطر 1 المسألة ( الرابعة إذا ) علم أنه قد ( مات ولد الحامل ) في بطنها ولما يخرج صحيحا أدخل اليد في الفرج و ( قطعن وأخرج ) إجماعا كما في الخلاف ، ومذهب الأصحاب كما في المدارك ، ويشهد له مع ذلك الاعتبار ، وما رواه في الكافي وعن قرب الإسناد للحميري من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام ( في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه ) قلت : ورواه في موضع آخر من الكافي أيضا كذلك إلا أنه زاد في آخره ( إذا لم ترفق به النساء ) وما في المحكي من فقه الرضا عليه السلام ( وإن مات الولد في جوفها أدخل إنسان يده في فرجها وقطع الولد بيده وأخرجه ) وضعف الأولى بوهب غير قادح بعد الانجبار بما عرفت من دعوى الاجماع صريحا وظاهرا الذي يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ، إذ لم يعرف من أحد التوقف في هذا الحكم ، نعم قال المصنف في المعتبر بعد ذكر مستند الحكم من الخبر المتقدم : ( ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به ، فالوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء من العلاجات وإلا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولى ذلك النساء ، فان تعذرن فالرجل المحارم ، فان تعذر فغير هم دفعا عن نفس الحي ) انتهى . واستوجهه في التنقيح والمدارك وكشف اللثام ، وفي الذكرى وغيرها أن الرواية لا تنافي ذلك ، بل في كشف اللثام أنه لعله مراد الأصحاب وان لم يصرحوا به . قلت : كأن المصنف ظن أن ذلك مناف لاطلاق الرواية ، وفيه أن التقييد بذلك من المعلوم الواضح الذي تقتضيه أصول المذهب ، وفي الزيادة السابقة في الخبر إشارة إلى بعضه ، سيما بناء على ما روي في بعض كتب الفروع إذا لم تتفق له النساء ، وكذا في كلام بعض الأصحاب كمعقد إجماع الشيخ في الخلاف ( فان مات الجنين ولم يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن تقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين وتخرجه ) انتهى . ونحوه غيره . هذا كله ان مات وهي حية ،